Combined Post

Mag Posts

Combined Posts 2

Mag Post 2

2 Column Post

Simple Post

Simple Post 2

New Carousel

Video Posts

» » » » المجلس العسكرى يستعرض الصيغة النهائية للإعلان الدسـتورى


nitromido 11:59 م 0

اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، أمس، لإعداد الصيغة النهائية للإعلان الدستورى الذى سيحكم مصر خلال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعلمت «الشروق» أن الإعلان الدستورى المرتقب ــ والذى لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع ــ «يتضمن إضافة تعديلات للقوانين الخمسة المكملة للدستور، وتشمل:‏

قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب‏، وقانون مجلس الشعب‏، وقانون مجلس الشورى‏، وقانون الرئاسة‏، بالإضافة إلى بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية فى المرحلة المقبلة. بحسب مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه.

وقال مصدر إن الإعلان الدستورى «سيكون بمثابة دستور مؤقت‏، يعمل به لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏، ‏قبل أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب، الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد‏»، وأضاف: «يتضمن الإعلان فى ديباجته الإشادة بالعملية الديمقراطية التى سادت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وضرورة الحفاظ على منجزات الثورة ومكتسباتها».

وتابع : «المواد الثمانى المعدلة التى تم إقرارها فى الاستفتاء الأخير سيتم ترقيمها بأرقام جديدة، كما يتضمن الإعلان عددا من المواد المضافة، وهى مواد الحريات العامة مثل: 41 و44 و45، إضافة إلى مواد الحكم الأخرى التى تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، إضافة إلى المواد الخاصة بالحياة السياسية وطريقة تنظيمها وهى الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والشعب».

ولفت المصدر إلى أن أهم المواد الخاصة بنظام الحكم وطريقة تنظيم الحياة التشريعية وفق نص الدستور هى «المواد الموجودة بالباب الرابع من الدستور والخاصة بسيادة القانون بدءا من المادة 64 حتى المادة 72 ويسبقها مواد الباب الأول من الدستور حول طبيعة الدولة المصرية، وتوصيفها بأنها نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على المواطنة وهى المادة الأولى ضمن ست مواد أخرى خاصة بالدين، وسيادة الشعب، والنظام الاقتصادى والسياسى، وكذلك الجنسية مضافا لذلك الباب الثانى الخاص بمقومات المجتمع الذى يحدد طبيعته وفق المواد 7،8،9،10،11،12،13،14، 15،16،17،18،19،20،21،22».

مضيفا: «كذلك المواد الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة التى تبدأ وفق نص المادة 40 التى تنص عن أن المواطنين سواء لدى القانون، والمواد 41،44،45،46،47 الخاصة بكفالة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها».

المصدر: جريدة الشروق

«
Next
رسالة أحدث
»
Previous
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات

Leave a Reply